السيد محمد تقي المدرسي
48
أحكام الزواج وفقه الأسرة
1 - أن يَدُرَّ اللبن من المرأة بعد نكاح ، فلو دَرَّ لبن فتاة غير متزوجة فأرضعت طفلًا فإن هذا الرضاع لا يكون سبباً للحرمة ، ولا ينشئ علاقة حسب ما جاء في السنة الشريفة ، والأحوط اجتناب الزواج ممن سميت أماً رضاعية أو أختاً رضاعية في هذه الحالة . 2 - لو زنت امرأة فحملت ووضعت ثم أرضعت طفلًا بلبنها من ولد الزنا فإن هذا الرضاع لا ينشر الحرمة حسب الرأي المشهور بين الفقهاء ، والأحوط الإجتناب . 3 - لو باشر رجلٌ امرأة بزعم أنها زوجته ، مما يُسمى بالشبهة فقهياً ، فحملت ثم أرضعت بعد الوضع طفلًا ، فإن انتشار الحرمة بذلك اللبن هو الأشبه والأحوط . 4 - لو طُلقت الحامل ثم وضعت وأرضعت انتشرت الحرمة ، لأن اللبن جاء من نكاح صحيح . 5 - لو طُلقت الحامل ثم وضعت ثم تزوجت من زوج آخر فأرضعت طفلا انتشرت الحرمة ، وكان صاحب اللبن هوالزوج الأول ، وعليه فهوالأب الرضاعي للطفل وليس الزوج الثاني . الشرط الثاني : كمية الرضعة القران الكريم : قال الله سبحانه : وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ ( النساء ، 23 ) . نستفيد من الآية أن الرضاع الذي ينشر الحرمة إنما هو الذي يجعل المرضعة أماً وأبنتها أختا ، والأم هي أصل وجود الانسان ، وهكذا لا يكفي من الرضاع ما لا ينبت اللحم والدم .